السيد محمد باقر الصدر

299

بحوث في علم الأصول

في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص ، أو لا يجوز ؟ وعلى القول بعدم الجواز إلّا بعد الفحص ، يقع الكلام في مقدار الفحص ، فهنا مقامان : 1 - المقام الأول : في أصل وجوب الفحص عن المخصص . 2 - المقام الثاني : في مقدار هذا الفحص . أمّا المقام الأول : فقد استدل على وجوب الفحص قبل التمسك بالعام بعدة وجوه : 1 - الوجه الأول : هو التمسك بأخبار وجوب التعلم على ما في كلمات المحقق العراقي ( قده ) « 1 » والسيد الخوئي ( قده ) « 2 » وغيرهما ، بأن الفحص عن المخصص ، نحو من التعلم ، فيجب بهذه الأدلة . والتحقيق : إنّ الاستدلال على لزوم الفحص بهذه الأخبار غير تام ، بل هو دوريّ ، بعد أن يتضح المقصود من عنوان المسألة ، لأنّ المقصود من وجوب الفحص عن المخصص ليس هو الحكم التكليفي ، بل المراد منه هو

--> ( 1 ) مقالات الأصول - ج 1 - العراقي - ص 154 . ( 2 ) أجود التقريرات - ج 1 - ص 481 - محاضرات فياض - الخوئي - ج 5 - ص 278 - 279 - 280 .